أحدث الأخبار
  • 12:05 . بدون المطبعين الجدد.. 21 دولة عربية وإسلامية ترفض اعتراف نتنياهو بـ"أرض الصومال"... المزيد
  • 11:11 . الشارقة بطلاً لكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه... المزيد
  • 10:12 . الإمارات: البعثة الأممية إلى الفاشر خطوة هامة لاستعادة وصول المساعدات... المزيد
  • 08:25 . الأرصاد يتوقع أمطاراً لمدة ثلاثة أيام على المناطق الشمالية والشرقية... المزيد
  • 07:47 . منخفض جوي ثالث يهدد بمفاقمة معاناة النازحين في غزة... المزيد
  • 12:44 . وزير الدفاع السعودي يدعو الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة و"تغليب الحكمة"... المزيد
  • 12:32 . بالتوازي مع جهود التحالف لخفض التصعيد باليمن.. قرقاش: الحوار أساس تجاوز "المرحلة الحرجة"... المزيد
  • 12:30 . الإمارات تستنكر استهداف مسجد أثناء صلاة الجمعة في مدينة حمص السورية... المزيد
  • 12:28 . الحكومة الصومالية: دولتنا واحدة والاعتراف الصهيوني باطل... المزيد
  • 12:12 . متحدث التحالف: إجراءات حازمة لمواجهة أي تصعيد عسكري يهدد استقرار اليمن... المزيد
  • 11:45 . رئيس الدولة يبحث مع ورئيس وزراء باكستان التعاون الاقتصادي والتنموي... المزيد
  • 01:34 . قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين القبائل وقوات مدعومة من أبوظبي شرقي اليمن... المزيد
  • 12:37 . ترامب يعلن توجيه ضربة عسكرية لتنظيم الدولة في نيجيريا... المزيد
  • 11:54 . صدور مرسوم بقانون اتحادي لتعزيز السلامة الرقمية للطفل... المزيد
  • 11:36 . تأييد خليجي وعربي لموقف السعودية الرافض للتصعيد في اليمن... المزيد
  • 11:32 . بعد زيارة السعودية ومصر.. البرهان يبحث في أنقرة تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية... المزيد

"رايتس ووتش": قانون "مكافحة الإرهاب" يقنن انتهاكات "بن سلمان"

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-11-2017


قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، إن قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد في السعودية يتضمن تعاريف غامضة وفضفاضة للأفعال الإرهابية، ومع ذلك فهو يعاقب عليها بالإعدام في بعض الحالات.


وأضافت المنظمة الحقوقية، في بيان، أن القانون الجديد "يحل محل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2014، والذي انتقد على نطاق واسع"، لافتة إلى أنه "أضاف تعاريف لأفعال إرهابية محددة ومبادئ توجيهية تتصل بالحكم عليها".


وذكرت المنظمة أن "القانون يشمل عقوبات جنائية مثل السجن بين 5 إلى 10 سنوات لوصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرّم مجموعة واسعة من الأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب".


وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن "السلطات السعودية تقوم أصلاً بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. وبدلاً من تحسين التشريعات المسيئة، فإن السلطات السعودية تزيدها سوءاً مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي".


وأضافت ويتسن: "يدّعي محمد بن سلمان أنه إصلاحي، لكنه يحتجز المنتقدين السلميين كإرهابيين بنفس الاستبداد القديم الذي رأيناه كثيراً بين الحكام السعوديين".



وينص "قانون جرائم الإرهاب وتمويله"، المنشور مطلع نوفمبر الجاري، على سحب صلاحيات واسعة من وزارة الداخلية، التي أعادت السلطات السعودية تنظيمها في العام الجاري ونقلها إلى النيابة العامة، المنشأة حديثاً، و"رئاسة أمن الدولة"، وهما هيئتان تقدمان تقاريرهما مباشرة إلى الملك.


ويتضمن القانون الجديد تعريفاً فضفاضاً للإرهاب على غرار القانون السابق. لكنه يتضمن أيضاً، خلافاً للسابق، إشارة محددة إلى العنف على أنه "إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به".


ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "القانون الجديد لا يقصر تعريف الإرهاب على أعمال العنف، إذ تشمل قائمة الأفعال التي يعرفها كإرهاب: الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم"، وكلها عبارات غامضة استخدمتها السلطات السعودية سابقاً لمعاقبة المعارضين والناشطين السلميين، بحسب البيان.


كما أشارت المنظمة إلى أن الناشطين الحقوقيين البارزين عبد الله الحميد ومحمد القحطاني يقضيان أحكاماً بالسجن لمدة 11 عاماً و10 أعوام على التوالي، لاتهامات تحتوي عبارات مماثلة. في حين يُحاكم الناشط الحقوقي عصام كوشك حالياً بتهم مماثلة.


وذكرت هيومن رايتس أنه "نظراً للتعريف المبهم للقانون الجديد للإرهاب، والذي قد يسمح للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية، فإن هناك أحكاماً أخرى في القانون تثير الشكوك". وأكدت أن "القانون الجديد يقوّض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة".


وقال البيان: "بدل تعديل القانون لتعزيز دور القضاء، يمنح القانون النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة السلطة القانونية لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم وتتبع اتصالاتهم وبياناتهم المالية، وتفتيش ممتلكاتهم والحجز على أصولهم دون رقابة قضائية". 


ويمكن لرئاسة أمن الدولة، بحسب المنظمة، منع المشتبه فيه من السفر دون إبلاغه، كما يخوّل القانون ضباط الشرطة والأفراد العسكريين استخدام القوة "وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً".


وختمت المنظمة بيانها بالإشارة إلى أنه لم يرد ذكر أي لوائح إضافية بشأن استخدام القوة في النص، بحسب "الخليج أونلاين"