أحدث الأخبار
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد
  • 06:52 . السعودية تنفذ حكم القتل لمدان يمني متهم بقتل قائد التحالف بحضرموت... المزيد
  • 06:51 . بين توحيد الرسالة وتشديد الرقابة.. كيف ينعكس إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام على حرية الصحافة في الإمارات؟... المزيد
  • 06:41 . أمير قطر: كأس العرب جسّدت قيم الأخوّة والاحترام بين العرب... المزيد
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد
  • 12:50 . "قيصر" عن إلغاء العقوبات الأمريكية: سيُحدث تحوّلا ملموسا بوضع سوريا... المزيد
  • 12:49 . الجيش الأمريكي: مقتل أربعة أشخاص في ضربة عسكرية لقارب تهريب... المزيد
  • 12:47 . أمطار ورياح قوية حتى الغد… "الأرصاد" يحذّر من الغبار وتدني الرؤية ويدعو للحذر على الطرق... المزيد
  • 11:53 . "الموارد البشرية" تدعو إلى توخي الحيطة في مواقع العمل بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 11:52 . 31 ديسمبر تاريخ رسمي لاحتساب القبول بـرياض الأطفال والصف الأول... المزيد
  • 11:50 . حزب الإصلاح اليمني: الإمارات لديها تحسّس من “الإسلام السياسي” ولا علاقة لنا بالإخوان... المزيد

تحديد عمولة الوسطاء العقاريين بأبوظبي بـ5 % للإيجار و2 % للبيع

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-12-2017


حددت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، عمولة الوسيط العقاري بنسبة 2% لعقود البيع والشراء كافة، وبحد أقصى للعمولة 500 ألف درهم، فيما حددت عمولة الوسيط في مجال الإيجار باتفاق المستأجر والوسيط، مؤكدة أنه في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، فلا يجوز أن تزيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط على 5% من قيمة الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار، ولا يجوز للوسيط العقاري الجمع بين العمولة من المستأجر ومالك العقار.


ونص القرار رقم 183 لسنة 2017 بشأن تحديد المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين وعمولة الوسطاء العقاريين، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والصادر من رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في 13 يونيو 2017، على العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع العمل بنماذج عقود الوساطة المعتمدة والمرفقة بالقرار.
 
وأكدت المادة (2) من القرار بشأن المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين، على أنه يحظر على المطور تقاضي أي رسوم، سواء كانت رسوم تسجيل أو غير ذلك من الرسوم أو المصروفات أو الأتعاب بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، ويستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضها من الغير وبحد أقصى مبلغ قدره 5 آلاف درهم.


و أكد مسؤولون ووسطاء عقاريون أهمية تحديد رسوم العمولة للوسطاء في تقليص الخلافات بين أطراف السوق العقاري، ومواجهة ألاعيب السماسرة الجائلين في زيادة نسبة العمولة، موضحين أنه برغم أن نسبة عمولة التأجير المتعارف عليها كانت تقدر بنحو 5%، إلا أن بعض السماسرة كانوا يستغلون عدم وجود نص قانون واضح يحدد هذه النسبة، في زيادتها لأكثر من 10% أحياناً.


وأشاروا إلى أهمية منع شركات التطوير من تحصيل رسوم تسجيل أو مصروفات، باستثناء المصاريف الإدارية وبحد أقصى 5%، في تقليص الرسوم التي كان يتحملها العملاء الراغبون في شراء عقارات جديدة، لاسيما أن بعض الشركات كانت تصر على تحصيل نحو 3% من قيمة العقار تحت بند رسوم إدارية، بحسب صحيفة "الاتحاد".