أحدث الأخبار
  • 06:35 . سلطات غزة تعلن حصيلة الأضرار الكارثية لمنخفض "بيرون"... المزيد
  • 12:11 . إيران تصادر ناقلة نفط في خليج عمان... المزيد
  • 12:11 . ارتفاع حصيلة انفجار "غامض" بحفل زفاف في درعا إلى 33 مصابا... المزيد
  • 11:56 . ترامب يعلن بدء ضربات أميركية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية... المزيد
  • 11:52 . محكمة تونسية تقضي بسجن المعارِضة عبير موسي 12 عاما... المزيد
  • 11:31 . وثيقة تكشف استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة... المزيد
  • 11:30 . وفد إماراتي–سعودي يصل عدن لاحتواء التوتر في المحافظات الشرقية ودفع الانتقالي للانسحاب... المزيد
  • 01:09 . تحليل: صعود نفوذ الإمارات جنوب اليمن يضع السعودية أمام معادلة أكثر تعقيداً... المزيد
  • 12:45 . "الأبيض" يحلق إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب الجزائر... المزيد
  • 10:27 . وزيرا خارجية عمان وتركيا يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات المنطقة... المزيد
  • 10:27 . بريطانيا تفرض عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع بينهم شقيق دقلو... المزيد
  • 10:26 . حكومة الإمارات تصدر تعديلات جديدة على قانون الجرائم والعقوبات وسط انتقادات حقوقية مستمرة... المزيد
  • 05:36 . قمة كروية مرتقبة في ملعب البيت.. "الأبيض" يواجه الجزائر في ربع نهائي كأس العرب... المزيد
  • 01:59 . وفاة سبعة فلسطينيين بغزة جراء انهيارات بسبب المنخفض الجوي... المزيد
  • 01:58 . الإمارات والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات لإبرام شراكة استراتيجية شاملة... المزيد
  • 01:57 . أمريكا " تضغط" للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار وإلزام الاحتلال بإزالة الأنقاض وإعمار غزة... المزيد

رئيس الدولة يصدر قانون المسؤولية الطبية وحالات الإجهاض

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-09-2016


أصدر  الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2016 في شأن المسؤولية الطبية، وتسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي والذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية: يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة. 

وحددت المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي مجموعة من الشروط التي يجب على الطبيب الالتزام بها ومنها: ضرورة اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، قبل الشروع في التشخيص والعلاج، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة المرضية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المريض بكل يقظة وانتباه، ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، إضافة إلى تبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة، ووصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة التقييد بالأسلوب الذي حدده للعلاج، وإبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه.


كما يجب على الطبيب الالتزام بإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي، قبل بدء تطبيقه ورصدها، والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك، فضلاً عن التعاون مع مزاولي المهنة ممن لهم علاقة بحالة المريض الصحية، والإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية، وفقاً للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.


الخطأ الطبي

وحددت المادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي ماهية الخطأ الطبي، وأجازت المادة السابعة إجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح.

وجاء في المادة الثامنة أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته العلمية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، وأن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض، والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة، وأن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة، وأن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد الزوجين أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة إن كان عديم أو ناقص الأهلية أو إن تعذر الحصول على موافقته لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي يمكن أن تترتب على الجراحة، ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم الـ 18 عاماً ميلادياً ما لم يكن عديم الأهلية.

و في حال تعذر الحصول على موافقة المريض أو زوجه، أو أي من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة، يكتفي بتقرير من الطبيب المعالج وطبيب آخر من ذات المنشأة الصحية ومديرها، يؤكد حاجة المريض للعملية الجراحية ما لم يكن كامل الأهلية، وكذلك تعذر الحصول على أي موافقة من تلك الموافقات.

الإجهاض

وحددت المادة السادسة عشرة، حالتين فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل وهما: أولاً: إذا كان في استمرار الحمل خطراً علي حياة الحامل، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حال تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض، ولا تشترط موافقة أي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً، ثانياً: إذا ثبت تشوه الجنين وبشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين، وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية.