أحدث الأخبار
  • 12:45 . تصاعد الغضب الأمريكي من "إسرائيل": لا تملك "خطة صادقة" لحماية المدنيين في رفح... المزيد
  • 12:23 . أمير الكويت يشكل حكومة جديدة بعد يومين من حل مجلس الأمة... المزيد
  • 12:13 . أرسنال يتجاوز اليونايتد وينعش آماله بإحراز لقب البريميرليغ... المزيد
  • 10:27 . قطر للطاقة تستحوذ على حصة في منطقتين استكشافيتين للغاز في مصر... المزيد
  • 09:48 . تراشق "إماراتي سعودي" بشأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة... المزيد
  • 09:11 . مصر تعتزم دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية... المزيد
  • 07:49 . الاحتلال يعيد نشر دباباته شمال غزة ويزيد الضغط العسكري على رفح... المزيد
  • 07:39 . الإمارات للفلك: اليوم بدء فصل الصيف... المزيد
  • 07:11 . إندونيسيا.. وفاة 28 شخصا في فيضانات وانجراف أتربة... المزيد
  • 06:53 . ريال مدريد يتسلم كأس الدوري الإسباني... المزيد
  • 10:55 . تونس.. قوات الأمن تقتحم نقابة المحامين وتعتقل محامية منتقدة لقيس سعيد... المزيد
  • 10:51 . الكويت.. النيابة تأمر بحبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق أمير البلاد... المزيد
  • 10:45 . أعضاء في هيئة تدريس جامعة برينستون الأمريكية يضربون عن الطعام دعما لغزة... المزيد
  • 10:36 . واشنطن بوست: أمريكا عرضت على "إسرائيل" ملاحقة قادة حماس مقابل التراجع عن اجتياح رفح... المزيد
  • 10:11 . تشيلسي ينجو من مفاجآت نوتينغهام فورست بالدوري الإنجليزي... المزيد
  • 10:09 . "بلومبرغ": الإمارات تسعى لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.