أحدث الأخبار
  • 08:42 . أدنوك تستحوذ على 11.7% من مشروع أمريكي للغاز الطبيعي المسال... المزيد
  • 07:29 . طيران السعودية تكشف عن أكبر صفقة طائرات مع إيرباص... المزيد
  • 07:00 . الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8800 فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر... المزيد
  • 06:38 . "النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4 بالمئة في 2024... المزيد
  • 05:58 . للمرة الأولى.. "الجنائية الدولية" تطلب اعتقال نتنياهو وغالانت بسبب جرائمهما في غزة... المزيد
  • 01:07 . إيران.. نائب رئيسي يتولى مهامه مؤقتاً وتعيين علي باقري خلفاً لعبداللهيان... المزيد
  • 11:09 . رئيس الدولة يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته... المزيد
  • 10:55 . ولي العهد السعودي يؤجل زيارته إلى اليابان بسبب مرض الملك... المزيد
  • 10:28 . شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية في غزة... المزيد
  • 10:08 . ارتفاع أسعار النفط وسط الغموض الذي كان يكتنف مصير الرئيس الإيراني... المزيد
  • 09:53 . كيف سيُملأ الفراغ الرئاسي في إيران بعد موت رئيسي؟... المزيد
  • 08:12 . الرئاسة الإيرانية تعلن مقتل الرئيس ووزير خارجيته في حادث سقوط الطائرة... المزيد
  • 01:45 . الزمالك بطلا للكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي... المزيد
  • 01:20 . تضارب الأنباء في إيران حول الوصول إلى مروحية الرئيس... المزيد
  • 12:14 . إعلام إيراني: تحديد الموقع الدقيق لمروحية الرئيس... المزيد
  • 12:02 . الإمارات تبدي استعدادها للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.