أحدث الأخبار
  • 12:34 . الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعزز فرصة مشاركته الأوروبية وليفربول يضرب توتنهام بالأربعة... المزيد
  • 12:04 . السعودية تسجل عجزاً بقيمة 12.38 مليار ريال في ميزانية الربع الأول... المزيد
  • 08:36 . "حماس" تعلن انتهاء جولة مفاوضات القاهرة وغالانت يتوعد باجتياح رفح... المزيد
  • 08:07 . تركيا تنفي تعرض سائح سعودي لاعتداء في إسطنبول... المزيد
  • 08:06 . جيش الاحتلال يتكبد خسائر إثر هجوم "خطير" للمقاومة في غلاف غزة الجنوبي... المزيد
  • 07:59 . أحمد الشيبة النعيمي: "فيديو عبدالله بن زايد" تحريض صريح على الإسلام والمسلمين... المزيد
  • 07:05 . بعد السعودية.. الإمارات الثانية خليجيا في التصدير للصين... المزيد
  • 07:01 . حكومة الاحتلال تقرر إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة".. وحماس تعلق: إجراء “قمعي وانتقامي"... المزيد
  • 12:35 . سويسرا.. المئات يتظاهرون دعما للفلسطينيين في لوزان... المزيد
  • 12:17 . سهم ستاربكس ينخفض 31 بالمئة منذ تصاعد المقاطعة بسبب حرب غزة... المزيد
  • 12:11 . جنوب السودان ينفي مزاعم "صفقة نفطية مشبوهة" مع شركة تتبع العائلة الحاكمة في أبوظبي... المزيد
  • 11:55 . "جوجل" تعلن وقف تشغيل تطبيق بودكاستس اعتبارا من 23 يونيو المقبل... المزيد
  • 10:52 . رونالدو يقود النصر للفوز على الوحدة بسداسية في الدوري السعودي للمحترفين... المزيد
  • 10:52 . "حماس" ترفض أي اتفاق لا يتضمن وقف الحرب على غزة... المزيد
  • 10:49 . تجمع بين النصر والوصل.. نهائي كأس رئيس الدولة في 17 مايو... المزيد
  • 10:16 . إبراهيم دياز يقود ريال مدريد للفوز والاقتراب من لقب الدوري الإسباني... المزيد

"المعاشات": أداء جهات العمل الاشتراكات الشهرية يجنبها الغرامات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2019

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن إلمام جهات العمل بقواعد التسجيل وأداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه يجنبها الوقوع تحت طائلة الغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب عليها جراء المخالفة لأي من قواعد التسجيل أو سداد الاشتراكات.

وأشارت إلى أنه ينبغي على المؤمن عليه معرفة النسبة المستحقة عليه من الاشتراكات الشهرية وعلى أي أساس يتم استقطاعها، حيث أنه من غير المقبول أن يدفع المؤمن عليه اشتراكات دون أن يقف على طريقة احتسابها.

وأوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية في بيان صحافي اليوم الإثنين، أن نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه هي 20% من راتب حساب الاشتراك، يتحمل هو منها 5% بينما تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وهي نفس النسبة التي تتحملها جهات العمل في القطاع الخاص، وإن كانت الحكومة تتحمل عنها 2.5% من هذه النسبة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص تشجيعاً لأصحاب العمل في هذا القطاع على تعيين المواطنين،

ويتكون راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي من الراتب الأساسي، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن وبحد أقصى 300 ألف درهم، وفي القطاع الخاص كل ما يشمله عقد العمل من علاوات وبدلات منتظمة ودائمة بحد أقصى 50 ألف درهم.

وقالت الهيئة ينبغي على أي جهة عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أن تقوم بتسجيل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم.

وبينت أن حرص جهة العمل على تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة وعدم تحميله أي نسبة غير التي يقررها القانون يعفيها من التعرض للعقوبات المقررة في المادة (60)، والتي تنص على أنه "يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين".

وقالت إن هذه الاشتراكات تعتبر واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وفي حالة التأخير عن مواعيد السداد تُلزم جهة العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.

وأكدت الهبئة أنه بحال عدم قيام جهة العمل بسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم إلى الهيئة، أو سداد هذه الاشتراكات على غير الأجور الحقيقية يعرضها للغرامات والمبالغ التي أقرها القانون في مثل هذه الحالات، حيث نص القانون على أنه يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عنهم.

وأضافت الهيئة أنه يتوجب على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو رواتبهم، ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل.

وأوضحت أن التزام جهة العمل بتزويد الهيئة بالبيانات الصحيحة يعفيها من التعرض للعقوبات التي يقررها القانون في المادة (59)، حيث ينص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق".