أحدث الأخبار
  • 01:46 . بسبب الانتهاكات المتزايدة.. الإمارات تتراجع 15 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة لـ2024... المزيد
  • 09:47 . الحوثيون يعلنون بدء مرحلة جديدة من التصعيد حتى "البحر المتوسط"... المزيد
  • 09:47 . دراسة: الغضب يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية... المزيد
  • 09:46 . مئات الأردنيين يتضامنون مع طلاب الجامعات الأمريكية والغربية... المزيد
  • 09:05 . وفاة الداعية والمفكر الإسلامي السوري عصام العطار... المزيد
  • 09:02 . مناورة "سعودية - أميركية" لمواجهة التهديدات... المزيد
  • 09:01 . تباطؤ حاد في نشاط القطاع الخاص بالدولة بسبب السيول... المزيد
  • 12:19 . تقرير يتهم أبوظبي بتوريط الحكومة اليمنية باتفاقية مع "شركة إسرائيلية"... المزيد
  • 12:14 . "دانة غاز": عودة الإنتاج في منشأة خورمور العراقية إلى مستوياته الاعتيادية... المزيد
  • 11:23 . "وول ستريت جورنال": الإمارات تفرض قيود على استخدام قواعدها لضرب أهداف في العراق واليمن... المزيد
  • 11:11 . الوحدة والعين في كلاسيكو مرتقب في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي... المزيد
  • 11:09 . النظام السوري: إصابة ثمانية عسكريين بضربة إسرائيلية قرب دمشق... المزيد
  • 10:57 . تشيلسي يبدد آمال توتنهام في المشاركة بدوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 10:56 . الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية... المزيد
  • 10:50 . إيران تدعو إلى تأسيس صندوق استثمار مشترك مع الإمارات... المزيد
  • 10:47 . بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.. بايدن يتهم الطلاب المؤيدين لفلسطين بـ"العنف ومعاداة السامية"... المزيد

«الاتحادية العليا»: إصدار أكثر من شيك بغير رصيد جريمة واحدة

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن إصدار شيكات عدة، كلها أو بعضها بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد، بالإدانة أو بالبراءة، في تهمة إصدار أي شيك منها.
وفي هذا الإطار، نقضت حكماً قضى بإدانة متهم في قضية شيك من دون رصيد، إذ بينت الأوراق أن المتهم دين سابقاً في قضية مرتبطة بالموضوع ذاته.
يأتي ذلك بعد، أن أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، أعطى بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك وطني بمبلغ 571 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانونَي العقوبات، والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 30 ألف درهم وإلزامه بسداد الرسم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن فيه، موضحاً أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأنه قدم المستندات التي تؤيد هذا الدفاع، إلا أن حكم الاستئناف لم يرد على هذا الدفاع ولم يُشر إليه، رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الحكم يجب أن يتضمن بذاته ما ينبئ المطلع عليه عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى، وتحقيق ما كان جوهرياً من أوجه الدفاع، التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى، التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها، وأن تجيب عليها في أسباب حكمها».
وأشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في دعوى جزائية عن ذات الموضوع والأطراف، بحبسه أربعة أشهر، وتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن حكم الاستئناف لم يتصدّ لبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه الرأي في الدعوى، ولم تورد المحكمة في أسبابها ما يفيد طرحه، الأمر الذي يُعيب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه والإحالة.