أحدث الأخبار
  • 01:19 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربع مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:15 . تقرير: تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات "تباطأت" والأثرياء الروس يفكرون في مغادرة دبي... المزيد
  • 12:58 . إعلام أبوظبي يهاجم السعودية على خلفية فتوى "تُكفر منكري السنّة"... المزيد
  • 12:39 . يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي... المزيد
  • 12:35 . بينهم عناصر من حزب الله.. مقتل 36 عسكرياً بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب السورية... المزيد
  • 12:33 . وسط تحذيرات من أزمة إنسانية.. السعودية تعلن إرسال دفعة مساعدات جديدة للسودان... المزيد
  • 12:32 . بني ياس يفوز على الإمارات بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-02-2018


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ «حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة»، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام بما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. 
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم فطعن فيه، كما طعنت النيابة العامة بطعنه، مطالبة بإقرار الحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها حكم الاستئناف، أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل المتهم بعد تلاوة التهمة عليه إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. وإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود».
وأشارت إلى نص القانون «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل المحضر على تاريخ جلسة المحاكمة، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، والكاتب، وأسماء الخصوم، والمدافعون عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم. 
ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».
وقالت إن النص يدل على أن عدم مناقشة الخصوم وخلو محضر الجلسة من أقوالهم والإشارة إليها وسائر الإجراءات التي تمت في المحضر، يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً.
وذكرت أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم، الذي حضر جلستي المحاكمة، لم يسأل ولم يناقش في الاتهام المسند إليه، ذلك أن الجريمة معاقب عليها بالإعدام، ما كان يوجب على المحكمة أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في محضر الجلسة. 
وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الأول، بإعدام المتهم، من دون أن يناقشه ويدون أقواله في محضر الجلسة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب النقض والإحالة.