أحدث الأخبار
  • 06:15 . غالبيتهم أطفال.. الخارجية السودانية: ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على كدفان إلى 79 مدنيا... المزيد
  • 01:10 . كيف تحافظ أبوظبي على قربها من الولايات المتحدة بينما تتحاشى مواجهتها؟... المزيد
  • 12:50 . جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة وينسف مباني سكنية بأنحاء متفرقة من غزة... المزيد
  • 12:46 . قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية الباكستانية ليل الجمعة... المزيد
  • 12:40 . بينها الإمارات.. دول عربية وإسلامية ترفض حديث "إسرائيل" بشأن معبر رفح... المزيد
  • 12:20 . نيويورك تايمز: سيطرة الانتقالي على حضرموت تكشف مساعي أبوظبي لبناء هلال بحري على ساحل اليمن... المزيد
  • 11:51 . السعودية تطالب قوات تدعمها أبوظبي بالخروج من حضرموت بعد السيطرة عليها... المزيد
  • 01:26 . "التوطين": أكثر من 12 ألف بلاغ عمالي سري خلال تسعة أشهر... المزيد
  • 08:05 . حلف قبائل حضرموت يحمّل أبوظبي "المسؤولية الكاملة" عن التصعيد واجتياح المحافظة... المزيد
  • 08:05 . بعد مقتل أبو شباب.. داخلية غزة تدعو المرتبطين بالاحتلال لتسليم أنفسهم... المزيد
  • 12:46 . سائح بريطاني يعبّر عن دهشته من تزايد أعداد الإسرائيليين في دبي (فيديو)... المزيد
  • 12:45 . إيران تردّ على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإمارتية الثلاث... المزيد
  • 12:43 . السودان: 15 قتيلاً في هجمات للجيش و"الدعم السريع" في كردفان... المزيد
  • 11:07 . "الإمارات الصحية" تطوّر خدمات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة... المزيد
  • 11:06 . جيش الاحتلال يشن قصفاً مدفعياً على مناطق شرقي غزة وخان يونس... المزيد
  • 09:36 . قناة بريطانية تدفع تعويضات كبيرة نتيجة بثها ادعاءً كاذبا لـ"أمجد طه" حول منظمة الإغاثة الإسلامية... المزيد

6 حالات لبطلان تخصيص الأوقاف الدائمة والمؤقتة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-04-2017


حددت مسودة مشروع قانون اتحادي في شأن الوقف ست حالات تتسبب في البطلان القانوني لتخصيص الأوقاف الدائمة أو المؤقتة، أبرزها إذا أوقف المريض مرض الموت، أو أوصى بالوقف لغير الورثة (بما يزيد على الثلث)، فإن الوقف يبطل بالزيادة إذا لم يجزها الورثة.

فيما أجازت مسودة مشروع القانون، الذي أعدته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أخذ الأجرة على نَظَارة (إدارة) الوقف، على أن تصرف من غلة الوقف أو الدولة.

وأكدت الهيئة أن «مسودة القانون تهدف إلى تنظيم العمل الوقفي، وتأطيره بما يتماشى والمتطلبات العصرية، وكذلك تأطيراً للوقف لمرحلة ما بعد النفط»، موضحة أنها «ستقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، قريباً، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره».

و تناول الفصل الأول من مسودة مشروع القانون الاتحادي في شأن الوقف، الأحكام العامة ودلالة المصطلحات، في أربع مواد، أبرزها المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والتي عرّفت الوقف بأنه «تسبيل منفعة بمفردها أو مع تحبيس أصلها على جهة يجوز شرعاً الوقف عليها، والوقف الخيري هو ما خصصت منفعته لعموم البر، ومنه الوقف الذي لم يحدد له مصرف أو لم يعرف له مستحق، بينما الوقف الأهلي (المعقب ــ الذري)، هو ما يوقفه الواقف (المالك) على نفسه ابتداءً، أو على ذريته ما تناسلوا، أو عليهما معاً، أو على أشخاص معينين من غير ذريته، على أن يؤول إلى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليهم».

كما عرّف القانون الوقف المشترك بأنه «ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معاً»، والوقف المؤقت بأنه «الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة، ولا تدخل فيه المساجد ولا المقابر»، فيما عرّف الوقف الفردي بأنه «الذي يوقفه شخص واحد»، بينما الوقف الجماعي «هو الذي يشترك فيه جماعة من الواقفين (اثنان فأكثر)».

فيما تحدث الفصل الثاني عن إنشاء الوقف من حيث أنواعه وانعقاده وأركانه وشروطه، إذ حدد في مادته الخامسة ستة أنواع للوقف، هي الوقف الخيري، والأهلي (المعقب ــ الذري)، والمشترك، والمؤقت، الفردي، والجماعي.

وذكرت المادة السادسة أنه «يشترط عند إنشاء الوقف أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً مختاراً، ومالكاً للمال الموقوف ملكاً تاماً، وأن تكون إرادته صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة». كما أشارت المادة السابعة إلى أنه يصح إنشاء الوقف من المسلم وغير المسلم فيما يجوز لكل منهما الوقف عليه في الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية بالدولة.

وذكرت المادة الثامنة أن للمالك فـي حالة صحته أن يوقف ما يشاء مما يملكه على ما يشاء من جهات البر أو على ورثته أو من يشاء من غيرهم، وفي حال مرض الموت تصح الوصية بالوقف لغير الورثة (فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف)، بينما وقف المريض مرض الموت على غير الورثة (فيما زاد على الثلث) يتوقف على إجازة الورثة، وإذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ماله على من يريد أو ما يشاء.

وتناول الفصل الثالث من مسودة مشروع القانون حالات بطلان الوقف، إذ حددت المادة (21) ست حالات تتسبب في البطلان القانوني للوقف الدائم أو المؤقت، هي استحقاق الموقوف لجهة قبل انعقاد الوقف عليه، إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون، أن يوقف على جهة غير جائزة شرعاً، المريض مرض الموت إذا وقف أو أوصى بالوقف لغير الورثة بما يزيد على الثلث، فإن الوقف يبطل بالزيادة إذا لم يجزها الورثة، إذا خص الواقف نفسه بالوقف ولم يدخل معه غيره، فـي الوقف الذري إذا حرم أحد من الذرية من الاستحقاق الواجب أو بعضه.

واختص فصل في مشروع القانون بـ«النظارة على الوقف»، وتضمنت المادة (80) التي أكدت أنه يصح أخذ الأجرة على نظارة الوقف، وتصرف من غلة الوقف أو من الدولة، كما يصح أن تكون الأجرة حقاً ثابتاً للناظر إذا عيَّنها الواقف، وتقدر أجرة النظارة بما لا يزيد على أجرة المثل.