أحدث الأخبار
  • 11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد
  • 11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 09:09 . الدولار يهبط قبيل صدور بيان اجتماع المركزي الأمريكي... المزيد
  • 09:06 . لابيد يقرر زيارة أبوظبي في خضم الخلافات الإسرائيلية... المزيد
  • 07:56 . تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية... المزيد
  • 07:33 . إلى أين تتجه القوة العسكرية الإماراتية العابرة للحدود؟.. مركز دراسات يجيب... المزيد
  • 07:01 . 17.8 مليار درهم رصيد المركزي من الذهب بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 06:49 . بسبب الحالة المناخية.. الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص... المزيد
  • 01:28 . "رايتس ووتش" تطالب أبوظبي بإنهاء الحجز الانفرادي المطول للمعتقلين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم... المزيد
  • 11:14 . المستشار الزعابي: معتقلو الإمارات ضحية "نظام أمني قمعي" يتمدد في اليمن والسودان وليبيا... المزيد
  • 10:46 . البحرين تبحث عن مستثمرين في خط أنابيب لنقل النفط من السعودية... المزيد
  • 10:42 . مقتل خمسة في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان... المزيد
  • 10:41 . وسط تزايد حوادث الكراهية والتمييز.. رايتس ووتش تتهم ألمانيا بالتقصير في حماية المسلمين... المزيد
  • 10:38 . فينيسيوس يقود ريال مدريد للتعادل مع بايرن في نصف نهائي أبطال أوروبا... المزيد
  • 08:09 . جامعات تنتفض نصرة لغزة.. ونظيراتها الإماراتية تغرق في التطبيع حتى أذنيها... المزيد
  • 12:58 . برباعية أمام كلباء.. الوصل يتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة... المزيد

محمد بن راشد يصدر قراراً بتعديل واستحداث بعض رسوم خدمات «الاقتصاد»

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-03-2017


أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد.

ووفق المادة الأولى من القرار، يضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها بشأن العلامات التجارية: رسم بقيمة 1500 درهم لتجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية و2500 درهم للشركة الوطنية و5 آلاف درهم للشركة الأجنبية. 

ووفقاً للمادة الثانية: يستبدل برسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها لمدققي الحسابات: رسم 5 آلاف درهم لتجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات أو فروعها عن كل سنة، أو 15 ألف درهم عن مدة ثلاث سنوات، وتحصيل رسم قدرة 60 ألف درهم لقيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، و20 ألف درهم لتجديد القيد عن كل سنة.

كما يتم تحصيل رسم قدره 400 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به للشركات الوطنية و500 درهم للشركات الأجنبية، ورسم 200 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به أو نقل القيد من سجل إلى آخر للأشخاص الطبيعيين.

وبحسب نفس المادة يستوفى رسم قدره 6 آلاف درهم لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات و2000 درهم للتجديد ورسم 2000 لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و500 درهم للتجديد عن كل سنة و500 درهم للقيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين.

وتستوفي وزارة الاقتصاد وفق القرار رسماً قدره 10 آلاف درهم لتقديم شكوى على مدقق حسابات طبيعي أو اعتباري، و200 درهم للاستعلام عن مدققي الحسابات أو المصادقة على صحة توقيع مدقق حسابات مقيد أو تقديم طلب قيد شخص طبيعي أو اعتباري في سجل مدققي الحسابات، أو تصديق عقد تقديم أي خدمة يقوم بها مدقق الحسابات وفق القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، و100 درهم لشهادة من يهمه الأمر، أو بدل فاقد أو تالف لشهادة قيد أو تجديد قيد لمدققي الحسابات، و500 درهم طلب أداء جزء من الامتحان الذي لم ينجح فيه مدقق الحسابات.

وحسب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء، يضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها رسم 2000 درهم لترخيص أو تجديد استخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة، وألف درهم لتعديل بيانات الخدمة الرئيسية للترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة.

وأشارت المادة الرابعة إلى أن تستبدل بالمخالفات والغرامات الإدارية قيمة المخالفة في التأخر عن التجديد لقيد الأشخاص الاعتباريين في سجل الشركات الوطنية بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 5 آلاف درهم في السنة الواحدة، وغرامة قدرها 2000 درهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 20 ألف درهم في السنة عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات لفروع الشركات الأجنبية عن المركز الرئيسي أو كل فرع.

وحسب نفس المادة، يحصل رسم قدره 50 درهماً عن كل شهر لكل فرع وبحد أقصى 500 درهم في السنة للتأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للشركات الوطنية ونفس القيم للشركات الأجنبية، و25 درهماً عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 250 درهماً في السنة للتأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين، و200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم لتأخر مدققي الحسابات المزاولين عن تجديد القيد، و30 درهماً عن التأخر بحد أقصى 300 درهم لغير المزاولين ورسم 25 درهماً عن كل شهر وبحد أقصى 300 درهم في السنة للتأخر بالتأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات. ووفق المادة الرابعة من القرار، يضاف إلى المخالفات والغرامات الإدارة غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لتسجيل علامة تجارية دون وجه حق وشطبها وفقاً لحكم المادة (20) من القانون الاتحادي رقم37 لسنة 1992.

ونصت المادة الخامسة على أن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.