أحدث الأخبار
  • 12:19 . تقرير يتهم أبوظبي بتوريط الحكومة اليمنية باتفاقية مع "شركة إسرائيلية"... المزيد
  • 12:14 . "دانة غاز": عودة الإنتاج في منشأة خورمور العراقية إلى مستوياته الاعتيادية... المزيد
  • 11:23 . "وول ستريت جورنال": الإمارات تفرض قيود على استخدام قواعدها لضرب أهداف في العراق واليمن... المزيد
  • 11:11 . الوحدة والعين في كلاسيكو مرتقب في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي... المزيد
  • 11:09 . النظام السوري: إصابة ثمانية عسكريين بضربة إسرائيلية قرب دمشق... المزيد
  • 10:57 . تشيلسي يبدد آمال توتنهام في المشاركة بدوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 10:56 . الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية... المزيد
  • 10:50 . إيران تدعو إلى تأسيس صندوق استثمار مشترك مع الإمارات... المزيد
  • 10:47 . بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.. بايدن يتهم الطلاب المؤيدين لفلسطين بـ"العنف ومعاداة السامية"... المزيد
  • 10:46 . تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 08:06 . زيادة جديدة في أسعار الوقود بالدولة لشهر مايو... المزيد
  • 07:26 . هنية: اتفقنا مع رئيس وزراء قطر على استكمال المباحثات حول الوضع في غزة... المزيد
  • 11:31 . المركزي: احتياطيات بنوك الدولة تتجاوز نصف تريليون درهم بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 11:30 . "الإمارات للاتصالات" تنفي إجراء مفاوضات للاستحواذ على "يونايتد غروب"... المزيد
  • 11:26 . أبوظبي وطهران تعقدان أول اجتماع اقتصادي منذ 10 أعوام... المزيد
  • 11:24 . مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة "دون تغيير"... المزيد

السجن وغرامة 250 ألف درهم لمدان بشتم امرأة على واتساب

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-11-2016


رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالحبس 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمه 250 ألف درهم، لقيامه بسبّ امرأة عبر "واتس أب".

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام فقد أحيل المتهم إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر "واتس آب"، وطالبت النيابة بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 20/‏‏‏‏‏‏1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

وتنص المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: "مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250 ألف درهم) ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات".

ويقول الخبراء القانونيون إن الإشارة بالإصبع الأوسط أيضا قد تتسبب في الإحالة إلى المحكمة مع إمكانية السجن في حال الإدانة أو غرامة قد تصل إلى 500 ألف درهم.

يذكر أن الدولة تشن حملة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك أي تعبير عن الرأي، وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات في الدولة "بالتجاهل المطلق لحرية التعبيرعن الرأي وحقوق الإنسان في الدفاع السلمي عن حقوقه وحقوق أحبائه".

من جهة ثانية، يشكك ناشطون بصحة هذه القضايا، التي يتم نشر قصص مثلها من حين لآخر بهدف إدامة تذكير الناس بهذا القانون وردع الناس عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تجنبا "للمشاكل".