أحدث الأخبار
  • 10:18 . علماء: التغيّر المناخي "على الأرجح" وراء فيضانات الإمارات وعُمان... المزيد
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد
  • 11:46 . الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون... المزيد
  • 11:30 . إعلام عبري: مجلس الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل جديدة... المزيد
  • 11:03 . الذهب يتراجع متأثراً بموجة جني الأرباح... المزيد
  • 10:13 . تقرير يحذر من تعرض الأفراد والمنشآت الإماراتية في شرق أفريقيا للهجمات... المزيد
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد

«الاتحادية» تنقض حكماً بمعاقبة 3 متهمين باختلاس أموال

المحكمة تؤيد الطعن المقدم من المتهمين وتعيدهم إلى محكمة الإستئناف - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2018

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية يحاكم فيها ثلاثة موظفين بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم عن طريق التلاعب ببيانات العملاء، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً، بعد أن نقضت حكماً قضى بتغريم كل منهم 100 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى ثلاثة موظفين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس مبلغ مملوك لجهة عملهم، وهو المال المسلّم إلى المتهم الأول على وجه الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب الجريمة.
ووجهت النيابة العامة إلى الموظفين تهمة تزوير مستند إلكتروني من سندات حسابية تابعة للشركة، إذ عدل المتهم الثالث بيانات عملاء للشركة بواسطة الحاسب الآلي، بحكم عمله (مدخل بيانات)، بناءً على أوامر المتهم الأول، فحذف منها وأضاف إليها، وطالبت بمعاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل منهم 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهم، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بالرسوم القضائية، وإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ اثنان من المتهمين قضاء الحكم، فطعنا عليه، وذكر دفاع أحدهما أن «الحكم دانه بجريمة تزوير مستند إلكتروني، وهي الجريمة الأشد، من دون توافر أركان هذه الجريمة، وخلو الأوراق من المستند، ومن دون اطلاع المحكمة عليه، ما يعيبه ويستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم، وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه، وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه، ما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان في الإجراءات، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
وأشارت إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو مدونات أحكامها، أن المحكمة لم تكن قد اتخذت هذا الإجراء بعرض المحرر المزور في الجلسة وفي حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليه، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بما يبطله، ما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.