أحدث الأخبار
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد
  • 06:52 . السعودية تنفذ حكم القتل لمدان يمني متهم بقتل قائد التحالف بحضرموت... المزيد
  • 06:51 . بين توحيد الرسالة وتشديد الرقابة.. كيف ينعكس إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام على حرية الصحافة في الإمارات؟... المزيد
  • 06:41 . أمير قطر: كأس العرب جسّدت قيم الأخوّة والاحترام بين العرب... المزيد
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد
  • 12:50 . "قيصر" عن إلغاء العقوبات الأمريكية: سيُحدث تحوّلا ملموسا بوضع سوريا... المزيد
  • 12:49 . الجيش الأمريكي: مقتل أربعة أشخاص في ضربة عسكرية لقارب تهريب... المزيد
  • 12:47 . أمطار ورياح قوية حتى الغد… "الأرصاد" يحذّر من الغبار وتدني الرؤية ويدعو للحذر على الطرق... المزيد
  • 11:53 . "الموارد البشرية" تدعو إلى توخي الحيطة في مواقع العمل بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 11:52 . 31 ديسمبر تاريخ رسمي لاحتساب القبول بـرياض الأطفال والصف الأول... المزيد
  • 11:50 . حزب الإصلاح اليمني: الإمارات لديها تحسّس من “الإسلام السياسي” ولا علاقة لنا بالإخوان... المزيد

«الاتحادية» تنقض حكماً بمعاقبة 3 متهمين باختلاس أموال

المحكمة تؤيد الطعن المقدم من المتهمين وتعيدهم إلى محكمة الإستئناف - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2018

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية يحاكم فيها ثلاثة موظفين بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم عن طريق التلاعب ببيانات العملاء، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً، بعد أن نقضت حكماً قضى بتغريم كل منهم 100 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى ثلاثة موظفين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس مبلغ مملوك لجهة عملهم، وهو المال المسلّم إلى المتهم الأول على وجه الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب الجريمة.
ووجهت النيابة العامة إلى الموظفين تهمة تزوير مستند إلكتروني من سندات حسابية تابعة للشركة، إذ عدل المتهم الثالث بيانات عملاء للشركة بواسطة الحاسب الآلي، بحكم عمله (مدخل بيانات)، بناءً على أوامر المتهم الأول، فحذف منها وأضاف إليها، وطالبت بمعاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل منهم 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهم، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بالرسوم القضائية، وإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ اثنان من المتهمين قضاء الحكم، فطعنا عليه، وذكر دفاع أحدهما أن «الحكم دانه بجريمة تزوير مستند إلكتروني، وهي الجريمة الأشد، من دون توافر أركان هذه الجريمة، وخلو الأوراق من المستند، ومن دون اطلاع المحكمة عليه، ما يعيبه ويستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم، وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه، وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه، ما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان في الإجراءات، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
وأشارت إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو مدونات أحكامها، أن المحكمة لم تكن قد اتخذت هذا الإجراء بعرض المحرر المزور في الجلسة وفي حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليه، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بما يبطله، ما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.