أحدث الأخبار
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد
  • 12:52 . ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان العلاقات المشتركة... المزيد
  • 12:25 . مستشار خامنئي: إيران ستدعم “بحزم” حزب الله في لبنان... المزيد
  • 12:16 . "التعليم العالي" تعرّف 46 جامعة بمزايا المنصة الوطنية للتدريب العملي... المزيد
  • 11:46 . وفاة 21 شخصا في فيضانات مفاجئة بالمغرب... المزيد
  • 11:10 . كيف تمددت "الشركة العالمية القابضة" في مفاصل اقتصاد أبوظبي؟... المزيد
  • 10:56 . الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية في الساحل... المزيد
  • 10:55 . زوجة جاسم الشامسي توجه رسالة إلى الرئيس السوري الشرع... المزيد

تفعيل قانون المخدرات

الكـاتب : أحمد أميري
تاريخ الخبر: 16-06-2016


تنص المادة (4) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن تنشأ في وزارة الصحة وحدات متخصصة لعلاج الإدمان، وعلى أن تنشأ في وزارة الموارد البشرية والتوطين (العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً) مراكز للتأهيل. وتجيز المادة (42) من القانون للمحكمة، وفي غير حالات العود، وبدلاً من الحكم على المتهم بالعقوبات الاعتيادية، الحكم بإيداعه في وحدة العلاج أو مركز التأهيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على هاتين الجهتين. وتنص المادة (43) من القانون نفسه على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج من الإدمان، كما تنص المادة (63) على إبعاد الأجنبي الذي يُحكم عليه بالإدانة في أي من جرائم المخدرات.

أما حالات العود التي إن وجدت، لا يجوز للمحكمة إيداع المتهم فيها وحدة العلاج أو مركز التأهيل، فهي بحسب المادة (106) من قانون العقوبات، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر في جريمة عمدية قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.

وبمقتضى هذه النصوص، فإنه لا تسجل قضية ضد مدمن المواد الضارة إن بادر من تلقاء نفسه بطلب العلاج لدى الجهة المختصة، فإذا حصل أن تورط إماراتي بقضية تعاطي مادة ضارة، ولم يكن من أصحاب السوابق بالمعنى الدارج، فإنه يجوز للمحكمة إيداعه في مركز العلاج أو التأهيل.. فما هو الوضع على أرض الواقع؟

في الحقيقة، وبعد البحث، تبين أن هناك ثلاثة مراكز تقدم علاج الإدمان على مستوى الدولة، وهذه المراكز لا تتبع وزارة الصحة أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإنما تتبع جهات أخرى، أغلبها محلية.. فماذا ينتج عن هذا؟

الذي يحدث أن من يمتلك الإرادة للتوقف عن تعاطي المواد الضارة، قد يصطدم بحقيقة أنه لا يوجد مركز علاج وتأهيل يستقبله في إمارته، ولا أدري حقيقةً إن كان بإمكانه تلقي العلاج في مركز يقع في إمارة أخرى من بين المراكز الثلاثة الموجودة.

هذا على مستوى المبادرين من تلقاء أنفسهم لتلقي العلاج، أما بالنسبة لمن يقبض عليهم، وتسجل قضايا ضدهم، وتتوافر فيهم شروط الإيداع في مركز العلاج أو التأهيل بدلاً من الحكم عليهم بالعقوبات الاعتيادية، فإن أي محكمة لا يتوافر في محل اختصاصها مركز علاج وتأهيل، تحكم في جميع الحالات والأحوال، حتى على من تتوافر فيه شروط الإيداع، بالعقوبات المقيدة للحرية، مثل السجن والحبس، حيث لا يمكن للمحكمة أن تحكم بالإيداع في مكان لا وجود له، خصوصاً إذا كان قضاء الإمارة محلياً وليس اتحادياً، إذ لا صلاحية للمحكمة في هذه الحالة لإصدار أمر ملزم لمركز علاج، يقع في إمارة أخرى، لإيداع المتهم لديه وتلقيه العلاج والتأهيل.

الخلاصة في هذا كله، أن بعض من يسيرون في درب الهلاك، ثم يحاولون إصلاح أنفسهم والبدء من جديد، أو ترى المحكمة أنهم يستحقون إعطاء فرصة لإصلاح وتأهيل أنفسهم، وتنطبق عليهم شروط ذلك، لا تتاح لهم هذه الفرصة، لعدم وجود مراكز علاج وتأهيل كافية وتغطي إمارات الدولة كافة.