أحدث الأخبار
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد
  • 12:52 . ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان العلاقات المشتركة... المزيد
  • 12:25 . مستشار خامنئي: إيران ستدعم “بحزم” حزب الله في لبنان... المزيد
  • 12:16 . "التعليم العالي" تعرّف 46 جامعة بمزايا المنصة الوطنية للتدريب العملي... المزيد
  • 11:46 . وفاة 21 شخصا في فيضانات مفاجئة بالمغرب... المزيد
  • 11:10 . كيف تمددت "الشركة العالمية القابضة" في مفاصل اقتصاد أبوظبي؟... المزيد
  • 10:56 . الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية في الساحل... المزيد
  • 10:55 . زوجة جاسم الشامسي توجه رسالة إلى الرئيس السوري الشرع... المزيد
  • 07:40 . رئيس الدولة يزور قبرص لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين... المزيد
  • 07:21 . في ذكرى انطلاقة حماس.. خليل الحية يدعو لسرعة تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة... المزيد
  • 06:13 . أستراليا.. 11 قتيلا في إطلاق نار على احتفال يهودي... المزيد
  • 06:00 . خبير إسرائيلي: الانتقالي سيطر على حضرموت بمساعدة أبوظبي وتل أبيب... المزيد
  • 12:02 . صحيفة عبرية تكشف ملابسات استهداف القيادي القسامي رائد سعد... المزيد

محكمة فلسطينية بالضفة تعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وترفض تطبيقها

رام الله – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-01-2015

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المحاكم الفلسطينية، أصدرت محكمة صلح جنين، حكماً قضائياً يقضي برفض تطبيق اتفاقية أوسلو، ووجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتكبون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية.

وأصدر قاضي محكمة صلح مدينة جنين، أحمد الأشقر، الحكم غير المسبوق ضد أحد المتهمين من حملة الجنسية الإسرائيلية لمحاكمته عن قضية جزائية، ما دفع المتهم إلى الطعن بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية لمحاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية استناداً إلى اتفاقية أوسلو.

ومن المعروف أن الشرطة والنيابة الفلسطينية لا تستطيع اعتقال حملة الجنسية الإسرائيلية حتى الفلسطينيين منهم، وقد سبق أن هدد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة السلطة الفلسطينية باقتحام مراكز التوقيف، بعد أن أوقفت متهمين من حملة الجنسية الإسرائيلية متهمين بالتورط في قضايا نصب مالي، وتسريب أراض لصالح الاحتلال، وقد استجابت السلطة لهذه الضغوط وأطلقت سراح من اعتقلتهم خوفاً من العواقب الإسرائيلية.

وكانت آخر هذه الضغوط العام الماضي بعد أن تم اعتقال متهم بالفساد وعمليات نصب كبرى، وتم الإفراج عنه بعد تهديدات من الاحتلال باقتحام سجن رام الله.

وتحتوي اتفاقية أوسلو ملحقاً قضائياً يمنع على السلطة اعتقال وحبس مجرمين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الهوية الزرقاء، أي فلسطينيو القدس، ما يتعارض بشكل جوهري مع قانون العقوبات الساري المفعول في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1960 بوجوب معاقبة كل من يرتكب جريمة على الأراضي الفلسطينية.

ورداً على طعن المتهم، قررت المحكمة رد هذا الدفع، حيث رأت في قرارها أنّ اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها كونها ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة الأجل، ومقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريان ونفاذ الاتفاقية، والتي لم يتم تمديدها صراحة أو ضمناً في الاتفاقيات اللاحقة، وهذا ما يقود إلى القول بأنّ سريان اتفاقية أوسلو قد انتهى منذ سنوات مضت.

وتابع الحكم أنّ فلسطين قد نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت فلسطين بهذه الصفة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي كان آخرها الإعلان عن الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.

ورأت المحكمة أن الاعتراف بفلسطين كدولة يفرض واقعا قانونيا جديدا يتجاوز حدود اتفاقية أوسلو، ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي، وهو دولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت عن اتفاقية أوسلو، ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ذلك أنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، لكونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضتها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة.

ويعتبر قرار المحكمة قراراً غير قطعي أي أنه قابل للاستئناف، لدى محكمة البداية بصفتها محكمة الاستئناف، ومن غير المعروف حالياً إن كان المتهم سيقوم باستئناف الحكم، فضلاً عن عدم معرفة مصير مثل هذا الحكم، في حال نظرت فيه محكمة الاستئناف الفلسطينية، ليكون حكماً قطعياً واجب النفاذ.