أحدث الأخبار
  • 09:13 . الأبيض الأولمبي يُواجه نظيره الياباني غداً في كأس آسيا... المزيد
  • 09:12 . شرطة أبوظبي تحذر من مكالمات وروابط إلكترونية احتيالية... المزيد
  • 07:35 . مجلس الأمن السيبراني: نتصدى يومياً لأكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية... المزيد
  • 06:50 . غزة.. انتشال 30 شهيدا مدفونين في مقبرتين بمجمع الشفاء... المزيد
  • 06:21 . الأرصاد يتوقع انحسار السحب غداً في الإمارات... المزيد
  • 12:18 . مطارات دبي تعيد فتح إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من المبنى ثلاثة... المزيد
  • 12:17 . إندونيسيا تغلق مطارا قريبا من بركان ثائر وتجلي آلاف السكان... المزيد
  • 12:14 . اليمن.. تسجيل أول حالة وفاة جراء منخفض جوي في حضرموت... المزيد
  • 10:55 . رئيس الدولة: سلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا... المزيد
  • 10:54 . ريال مدريد يجرد مانشستر سيتي من لقبه ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا... المزيد
  • 10:53 . "دانة غاز" تحجب التوزيعات وتنتخب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات... المزيد
  • 10:52 . "موانئ دبي" تؤكد استمرار جميع العمليات بميناء جبل علي رغم سوء الأحوال الجوية... المزيد
  • 10:47 . المغربي سفيان رحيمي يقود العين للفوز على الهلال السعودي برباعية في أبطال آسيا... المزيد
  • 09:17 . "فيفا": خروج برشلونة يؤهل أتلتيكو مدريد إلى "مونديال الأندية 2025"... المزيد
  • 09:02 . الإمارات تتعهد بتقديم 100 مليون دولار لدعم السودانيين... المزيد
  • 08:51 . مجلس الوزراء يمدد "العمل عن بُعد" الخميس والجمعة لموظفي الحكومة الاتحادية... المزيد

الوطني يقرّ مشروعَي قانونَي مخزون الأغذية والوكالات التجارية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2020

كشف وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، عن اتجاه هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق نظام جديد لتداول أسهم الشركات المتعثرة، يدخل حيّز التنفيذ قريباً، بما يضمن عدم وقف التداول على أسهم تلك الشركات، معتبراً أن النظام المستحدث سيعمل على تخفيف الأضرار عن المستثمرين، من خلال تجنيب وقف التداول على أسهم الشركات المتعثرة، التي ستخضع لرقابة ومتابعة خاصة.

وأكد الوزير - رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش - أن الهيئة اتخذت إجراءات تضمن الحفاظ على المستثمرين من جهة، وتعافي الشركات المتعثرة من جهة أخرى، سواء الشركات التي خسرت أقل من 20% أو التي خسرت أكثر من 50% من رأسمالها المصدر، فيما أقر المجلس، خلال الجلسة، مشروعَي قانونين اتحاديين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والثاني بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.

وشهدت الجلسة توجيه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تم إرجاء الإجابة عن خمسة منها، بناءً على رسالتَي اعتذار وردتا إلى المجلس، الأولى من وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عبيد حميد الطاير، حول سؤال عن تأثير تطبيق القيمة المضافة في الاقتصاد، والرسالة الثانية من وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الذي اعتذر عن عدم الحضور للرد على أربعة أسئلة، حول الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية، وتوطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، وإجازة الحداد، وشروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة.

فيما تم الرد على سؤال من قائمة الأسئلة الستة، وجّهه عضو المجلس، عبيد خلفان السلامي، إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، حول «الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي»، كشف خلاله الوزير عن دراسة الهيئة حالياً تطبيق نظام جديد لتداول أسهم الشركات المتعثرة، يضمن عدم إيقاف التداول على أسهم تلك الشركات، وذلك لإتاحة التداول عبر استحداث قائمة جديدة للتداول، تسمى قائمة المتابعة «Watch List» على أسهم الشركات المتعثرة من خلالها، من دون الحاجة إلى إيقاف التداول، حيث ستخضع الشركات لمراقبة خاصة.

وأضاف الوزير، أن الهدف من الآلية الجديدة هو تمكين المستثمرين من تداول أسهمهم في الشركات المتعثرة بضوابط واشتراطات خاصة.

وقال الوزير: النظام المرتقب من شأنه تخفيف الأضرار عن المستثمرين من خلال تجنيب وقف التداول على أسهم الشركات المتعثرة، التي ستخضع إلى رقابة ومتابعة خاصة، لاسيما أن هذا النظام يشمل خمسة إجراءات تتخذها الهيئة بهدف الحفاظ على المستثمرين، وكذلك تعافي الشركات المتعثرة»، مشيراً إلى أن الهيئة صنّفت الشركات ضمن فئتين، الأولى التي تراوح الخسائر فيها بين 20% و50%، بينما الفئة الثانية هي التي تزيد فيها الخسائر على 50% من رأسمالها المصدر.

وأوضح أن الإجراء الأول بالنسبة لشركات الفئة الثانية (التي تزيد خسائرها على 50%)، هو أن يتضمن إفصاحها عن بياناتها المالية تحليلاً تفصيلياً للخسائر ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، وأسبابها، والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، وإلزام السوق بوضع علامة مميزة باللون الأحمر بجانب اسم الشركة على شاشات التداول، تفيد بوصول الخسائر إلى هذا الحد، كما يجوز للهيئة، بحسب الوزير، وقف التداول على أسهم الشركة المدرجة التي وصلت خسائرها المتراكمة إلى أكثر من 50%، بعد التشاور مع السوق، وذلك لحين قيام الشركة بالإفصاح عن خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة.

وأضاف: «تنفيذاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية، يتم إلزام مجالس إدارات الشركات المساهمة المحلية، التي بلغت خسائرها أكثر من 50%، بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد خلال 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن الخسائر، لاتخاذ قرار خاص في استمرارية الشركة، وتضمين دعوة الجمعية العمومية خطة معالجة الخسائر المتراكمة، المعدّة من قبل جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة، كما يتوجب على تلك الشركات تشكيل لجنة متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر المتراكمة، والإفصاح للهيئة والسوق عن تفاصيل تنفيذ الخطة».

وأشار إلى أن الهيئة توقّع أربع عقوبات على الشركات المخالفة، هي إنذار الشركة وتوقيع غرامة مالية ووقف تداول أسهم الشركة وإلغاء إدراجها، وذلك بهدف تحفيز الشركة لمعالجة وضعها المالي، لتجنب مزيد من التدهور وتجنب إيقاف التداول، وتنظيم إجراءات معالجة خسائر الشركات، وتوفير أكبر قدر من حماية المستثمرين لترشيد قرارهم الاستثماري، مبيناً أن الأثر المتوقع من ذلك القرار هو تحسين أداء الشركات، وتوفير حماية أكثر للمستثمرين، وانخفاض معدل حالات إيقاف التداول، وانخفاض عدد الشركات المتعثرة التي تتجاوز خسائرها نصف رأسمالها.

وقال: «في ما يتعلق بالإجراء الثاني، أصدرت الهيئة قراراً بتحديث ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتطورات أسواق المال العالمية، لتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية في الشركات، حيث تضمن أحكاماً خاصة بإدارة المخاطر والإجراءات المتبعة بشأنها، وذلك بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في الشركات، وتوعية المستثمر»، لافتاً إلى أن الأثر المتوقع من القرار هو توفير مستوى أعلى من رقابة المستثمرين على مجالس إدارات الشركات، وتحسين أداء الشركات، وجودة أداء مجالس إدارات الشركات.

وتابع: «بالنسبة للإجراء الثالث، أصدرت الهيئة قراراً لمراقبة جودة أعمال مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة، وذلك بهدف تعزيز مراقبة جودة أعمال مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة، وتحسين جودة البيانات المالية»، مبيناً أن الأثر المتوقع هو ترشيد قرارات المستثمرين ومستخدمي البيانات المالية، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها المالي.

وحول الإجراء الرابع قال الوزير: «اعتمدت الهيئة هيكلها التنظيمي الجديد من مجلس الوزراء الموقر، مطلع عام 2018، وتضمن استحداث أقسام جديدة معنية بالتفتيش الدوري والرقابة على الشركات المساهمة العامة المدرجة، والتقصي المالي في حال وجود مخالفات، وذلك بهدف تعزيز دور الهيئة الإشرافي والرقابي على الشركات المساهمة العامة، والأثر المتوقع من ذلك هو تحسين أداء الشركات وانخفاض عدد مخالفاتها، ودعم مجالس إدارات الشركة لمعالجة مَوَاطن الضعف في الشركات، ووضع الخطط التصحيحية».

وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان، أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروعَي قانونين اتحاديين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والثاني بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، بعد أن عدّل واستحدث عدداً من موادهما وبنودهما، بما يجسد حرص المجلس على الإسهام في تطوير المنظومة التشريعية بالدولة في العديد من القطاعات الرئيسية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

 

وغلّظ مشروع القانون في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، العقوبات، بحيث لا يخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويُعاقَب بالحبس، أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين، أو كلتا العقوبتين، مخالفو أحكامه.

وأقر المجلس كذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي نصت المادة الثانية منه على أن مزاولة أعمال الوكالات التجارية في الدولة تقتصر على المواطنين، من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لمن يأتي: شخص طبيعي مواطن، وشخص اعتباري عام، وشخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، وشخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين، وتُستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الثانية: الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة، التي لا تقل نسبة إسهام مواطني الدولة فيها عن 51% من رأسمال الشركة.