أحدث الأخبار
  • 08:50 . بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان.. رفض أمريكي لانتخاب رئيس أرامكو السعودية مديرا ببلاك روك... المزيد
  • 08:46 . رونالدو يقود النصر السعودي لنهائي كأس خادم الحرمين... المزيد
  • 08:44 . دورتموند يفوز على سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد
  • 11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 09:09 . الدولار يهبط قبيل صدور بيان اجتماع المركزي الأمريكي... المزيد
  • 09:06 . لابيد يقرر زيارة أبوظبي في خضم الخلافات الإسرائيلية... المزيد
  • 07:56 . تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية... المزيد
  • 07:33 . إلى أين تتجه القوة العسكرية الإماراتية العابرة للحدود؟.. مركز دراسات يجيب... المزيد
  • 07:01 . 17.8 مليار درهم رصيد المركزي من الذهب بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 06:49 . بسبب الحالة المناخية.. الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص... المزيد
  • 01:28 . "رايتس ووتش" تطالب أبوظبي بإنهاء الحجز الانفرادي المطول للمعتقلين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم... المزيد
  • 11:14 . المستشار الزعابي: معتقلو الإمارات ضحية "نظام أمني قمعي" يتمدد في اليمن والسودان وليبيا... المزيد
  • 10:46 . البحرين تبحث عن مستثمرين في خط أنابيب لنقل النفط من السعودية... المزيد
  • 10:42 . مقتل خمسة في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان... المزيد
  • 10:41 . وسط تزايد حوادث الكراهية والتمييز.. رايتس ووتش تتهم ألمانيا بالتقصير في حماية المسلمين... المزيد

«الاتحادية العليا»: وجود الابن يمنع القصاص في قتل الأزواج

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-01-2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا إنه لا يعاقب المدان بالقتل بعقوبة القصاص في حال وجود ما يسقط القصاص عن المتهم أو يمنع من تطبيقه.

حيث اشترط فقهاء الشريعة الإسلامية أن القاتل إذا كان زوجاً للمجني عليها وله ابن منها وأصبح وارثاً للدم ومستوفياً للقصاص، ليس له أن يطلب القصاص من أبيه لأن الأب إذا قتل ابنه فلا يقتص منه لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقاد الوالد بولده».

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضى بمعاقبة زوج بالقتل قصاصاً لقتل زوجته، بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل، لتتوجه فرق الشرطة إلى الموقع ليقبض على المتهم (الزوج) الذي اعترف في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنه قام بطعن المجني عليها (زوجته) بسكين في صدرها عدة طعنات أدت إلى وفاتها نتيجة خلافات بينهما.

وأفاد شهود الواقعة بأنهم سمعوا في يوم الجريمة، صراخاً ينبعث من الغرفة التي يسكنها الزوجان، ففتحوا باب الغرفة حيث شاهدوا المجني عليها مضرجة بالدماء ساقطة على الأرض لتفارق الحياة، مشيرين إلى أنهم شاهدوا المتهم يحمل سكيناً وعليه آثار الدماء، وهو الأمر الذي أكده تقرير الصفة التشريحية بأن المجني عليها أصيبت بعدة طعنات بآلة حادة «سكين» في صدرها أدت إلى وفاتها.

لتتم إحالة المتهم إلى المحكمة حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 332/‏‏‏1- 2، 121/‏‏‏1 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة بالإجماع بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، واستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، كما استأنفه المتهم، وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، وتأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصر من الورثة ومطالبته بالقصاص من والده.

فأقام النائب العام الطلب الماثل للرجوع عن الحكم، وإعادة النظر في الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية، خاصة أنه من المقرر قانوناً أن الزوج إذا قتل زوجته وللقاتل ابن من زوجته القتيلة فليس للابن أن يطلب القصاص من أبيه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه زوج للمجني عليها ولديه ابن منها وهو المستحق استيفاء القصاص فليس له أن يطلب القصاص من أبيه المحكوم عليه وبذلك تسقط شروط القصاص عن المحكوم عليه، وإذا خالف الحكم محل الطلب هذا النظر وقضى بتوقيع عقوبة القصاص رغم سقوطه فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يستوجب إلغاءه.

ورأت المحكمة أن هذا الدفع سديد، لتقرر امتناع تطبيق القصاص مما يتعين معه إحالة الدعـوى إلى المحكمـة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظره مجدداً.