أحدث الأخبار
  • 06:12 . رغم الحرب.. الإمارات وأوكرانيا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة... المزيد
  • 12:27 . انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33... المزيد
  • 11:17 . النفط يتراجع مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 11:10 . توقعات بارتفاع أسعار البنزين في الإمارات خلال مايو بسبب الصراع "الإسرائيلي الإيراني"... المزيد
  • 10:50 . مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال بثنائية في مرمى نوتينجهام... المزيد
  • 10:43 . وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث الحرب على غزة... المزيد
  • 10:16 . لوموند: فرنسا تخفض صادرات أسلحتها لـ"إسرائيل" لأدنى حد... المزيد
  • 12:10 . مباحثات كويتية عراقية حول دعم العلاقات والأوضاع في غزة... المزيد
  • 09:04 . وزير إسرائيلي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا منع وزراء فيها صفقة مع حماس... المزيد
  • 08:21 . أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوز مثير على توتنهام... المزيد
  • 07:24 . على خلفية المظاهرات المناصرة لغزة.. عبدالله بن زايد يذكِّر الأوروبيين: لقد حذرتكم من الإسلاميين... المزيد
  • 07:17 . وزير الخارجية البحريني يصل دمشق في أول زيارة منذ الثورة السورية... المزيد
  • 07:11 . اجتماع عربي إسلامي في الرياض يطالب بعقوبات فاعلة على الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 12:16 . "الأرصاد" يحذر من تأثر الدولة بمنخفض جوي خفيف اعتباراً من الثلاثاء... المزيد
  • 11:48 . محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي... المزيد
  • 11:47 . "أدنوك للإمداد والخدمات" تعقد أول جمعية عمومية سنوية في 29 أبريل... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.