أحدث الأخبار
  • 11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد
  • 11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 09:09 . الدولار يهبط قبيل صدور بيان اجتماع المركزي الأمريكي... المزيد
  • 09:06 . لابيد يقرر زيارة أبوظبي في خضم الخلافات الإسرائيلية... المزيد
  • 07:56 . تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية... المزيد
  • 07:33 . إلى أين تتجه القوة العسكرية الإماراتية العابرة للحدود؟.. مركز دراسات يجيب... المزيد
  • 07:01 . 17.8 مليار درهم رصيد المركزي من الذهب بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 06:49 . بسبب الحالة المناخية.. الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص... المزيد
  • 01:28 . "رايتس ووتش" تطالب أبوظبي بإنهاء الحجز الانفرادي المطول للمعتقلين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم... المزيد
  • 11:14 . المستشار الزعابي: معتقلو الإمارات ضحية "نظام أمني قمعي" يتمدد في اليمن والسودان وليبيا... المزيد
  • 10:46 . البحرين تبحث عن مستثمرين في خط أنابيب لنقل النفط من السعودية... المزيد
  • 10:42 . مقتل خمسة في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان... المزيد
  • 10:41 . وسط تزايد حوادث الكراهية والتمييز.. رايتس ووتش تتهم ألمانيا بالتقصير في حماية المسلمين... المزيد
  • 10:38 . فينيسيوس يقود ريال مدريد للتعادل مع بايرن في نصف نهائي أبطال أوروبا... المزيد
  • 08:09 . جامعات تنتفض نصرة لغزة.. ونظيراتها الإماراتية تغرق في التطبيع حتى أذنيها... المزيد
  • 12:58 . برباعية أمام كلباء.. الوصل يتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة... المزيد

«الموارد البشرية»: 5 شروط للعمل الإضافي بحكومة دبي اعتباراً من يناير المقبل

القانون يمنح الموظف الحصول على بدل عن أي ساعة تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-11-2018

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن قانون الموارد البشرية، الذي سيطبق أول يناير المقبل، لحكومة دبي، حدد خمسة شروط للعمل الإضافي لموظفي حكومة دبي.

ويتضمن الشرط الأول وجود تكليف خطي من الرئيس المباشر، مشيرة إلى إلغاء شرط الالتزام بإتمام الموظف عدد ساعات عمل لا يقل عن 40 ساعة أسبوعياً.

والشرط الثاني ضرورة أن يكون التكليف خارج إطار ساعات العمل الرسمي، أو في أيام العطلات الأسبوعية، أو الرسمية، والثالث توافر المخصصات المالية اللازمة لتغطية «صرف بدل» هذا النوع من العمل، والرابع إمكان ممارسة العمل الإضافي لأي موظف، بغض النظر عن درجته الوظيفية، بعدما كان مقتصراً على درجات وظيفية محددة، والشرط الخامس ألا تزيد مدة تكليف الموظف بالعمل الإضافي على ثلاثة أشهر سنوياً.

وشرحت الدائرة أن القانون الجديد أعطى الموظف الحق في الحصول على بدل العمل الإضافي عن أي ساعة عمل تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي، سواء كان العمل الإضافي قبل بداية ساعات العمل أو بعد انتهائها.

وحسب القانون الجديد، لم يطرأ أي تغيير على مقدار بدل العمل الإضافي، إذ يتحدد بواقع 125% من أجر ساعة العمل الرسمي، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العمل الرسمية، وبواقع 150% من أجر ساعة العمل الرسمية، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العُطلات الأسبوعية أو الرسمية، على ألا تزيد قيمة بدل العمل الإضافي الشهري للموظف على 50% من راتبه الأساسي.

وترك القانون الجديد لكل دائرة صلاحية أن تقرر صرف بدل نقدي للموظف عن العمل الإضافي، أو منحه أيام راحة.

 ويشترط لمنحه يوم راحة أن يكون عدد ساعات عمله الإضافي قد بلغ عدد ساعات عمله اليومي، ولا يجوز أن يزيد عدد أيام الراحة خلال الشهر الواحد على خمسة أيام عمل، ويحق للموظف استخدام هذه الأيام خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها، ولا يجوز إضافتها إلى رصيد إجازته الدورية، مع ملاحظة عدم جواز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة خلال الشهر الواحد.

كما لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأي علاوات أو بدلات أو مُكافآت أخرى تُمنح للموظف للأسباب التي تم تكليفه من أجلها بالعمل الإضافي.