أحدث الأخبار
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد
  • 12:52 . ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان العلاقات المشتركة... المزيد
  • 12:25 . مستشار خامنئي: إيران ستدعم “بحزم” حزب الله في لبنان... المزيد
  • 12:16 . "التعليم العالي" تعرّف 46 جامعة بمزايا المنصة الوطنية للتدريب العملي... المزيد
  • 11:46 . وفاة 21 شخصا في فيضانات مفاجئة بالمغرب... المزيد
  • 11:10 . كيف تمددت "الشركة العالمية القابضة" في مفاصل اقتصاد أبوظبي؟... المزيد
  • 10:56 . الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية في الساحل... المزيد
  • 10:55 . زوجة جاسم الشامسي توجه رسالة إلى الرئيس السوري الشرع... المزيد
  • 07:40 . رئيس الدولة يزور قبرص لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين... المزيد
  • 07:21 . في ذكرى انطلاقة حماس.. خليل الحية يدعو لسرعة تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة... المزيد
  • 06:13 . أستراليا.. 11 قتيلا في إطلاق نار على احتفال يهودي... المزيد
  • 06:00 . خبير إسرائيلي: الانتقالي سيطر على حضرموت بمساعدة أبوظبي وتل أبيب... المزيد
  • 12:02 . صحيفة عبرية تكشف ملابسات استهداف القيادي القسامي رائد سعد... المزيد

«الاتحادية» تنقض حكماً بمعاقبة 3 متهمين باختلاس أموال

المحكمة تؤيد الطعن المقدم من المتهمين وتعيدهم إلى محكمة الإستئناف - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2018

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية يحاكم فيها ثلاثة موظفين بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم عن طريق التلاعب ببيانات العملاء، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً، بعد أن نقضت حكماً قضى بتغريم كل منهم 100 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى ثلاثة موظفين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس مبلغ مملوك لجهة عملهم، وهو المال المسلّم إلى المتهم الأول على وجه الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب الجريمة.
ووجهت النيابة العامة إلى الموظفين تهمة تزوير مستند إلكتروني من سندات حسابية تابعة للشركة، إذ عدل المتهم الثالث بيانات عملاء للشركة بواسطة الحاسب الآلي، بحكم عمله (مدخل بيانات)، بناءً على أوامر المتهم الأول، فحذف منها وأضاف إليها، وطالبت بمعاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل منهم 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهم، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بالرسوم القضائية، وإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ اثنان من المتهمين قضاء الحكم، فطعنا عليه، وذكر دفاع أحدهما أن «الحكم دانه بجريمة تزوير مستند إلكتروني، وهي الجريمة الأشد، من دون توافر أركان هذه الجريمة، وخلو الأوراق من المستند، ومن دون اطلاع المحكمة عليه، ما يعيبه ويستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم، وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه، وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه، ما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان في الإجراءات، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
وأشارت إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو مدونات أحكامها، أن المحكمة لم تكن قد اتخذت هذا الإجراء بعرض المحرر المزور في الجلسة وفي حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليه، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بما يبطله، ما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.