أحدث الأخبار
  • 12:52 . ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان العلاقات المشتركة... المزيد
  • 12:25 . مستشار خامنئي: إيران ستدعم “بحزم” حزب الله في لبنان... المزيد
  • 12:16 . "التعليم العالي" تعرّف 46 جامعة بمزايا المنصة الوطنية للتدريب العملي... المزيد
  • 11:46 . وفاة 21 شخصا في فيضانات مفاجئة بالمغرب... المزيد
  • 11:10 . كيف تمددت "الشركة العالمية القابضة" في مفاصل اقتصاد أبوظبي؟... المزيد
  • 10:56 . الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية في الساحل... المزيد
  • 10:55 . زوجة جاسم الشامسي توجه رسالة إلى الرئيس السوري الشرع... المزيد
  • 07:40 . رئيس الدولة يزور قبرص لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين... المزيد
  • 07:21 . في ذكرى انطلاقة حماس.. خليل الحية يدعو لسرعة تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة... المزيد
  • 06:13 . أستراليا.. 11 قتيلا في إطلاق نار على احتفال يهودي... المزيد
  • 06:00 . خبير إسرائيلي: الانتقالي سيطر على حضرموت بمساعدة أبوظبي وتل أبيب... المزيد
  • 12:02 . صحيفة عبرية تكشف ملابسات استهداف القيادي القسامي رائد سعد... المزيد
  • 11:01 . مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم لمشتبه بانتمائه للدولة الإسلامية بسوريا... المزيد
  • 10:24 . حلفاء أبوظبي يرفضون طلب الإمارات والسعودية بالانسحاب من شرقي اليمن... المزيد
  • 06:35 . سلطات غزة تعلن حصيلة الأضرار الكارثية لمنخفض "بيرون"... المزيد
  • 12:11 . إيران تصادر ناقلة نفط في خليج عمان... المزيد

دبي.. المؤمَّن عليه لا يتحمل أي نسبة من «رسوم الإسعاف»

اسعاف دبي
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-02-2018


أصدر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2018، بشأن اعتماد رسوم بعض الخدمات المُقدّمة من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وينصّ القرار على أن تستوفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نظير تقديم الخدمات المُبيّنة في الجدولين المُلحقين بالقرار، الرسوم المُحدّدة إزاء كُلٍّ منها على أن يتم استيفاء الرسوم المُحدّدة في الجدول رقم (1)، المعني بخدمات الإسعاف في الحالات الطارئة، من شركة التأمين الصحي المُؤمّن لديها الشخص مُتلقّي الخدمة، بينما لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميله أي نسبة من هذه الرسوم على أن يتم تقديم الخدمة دون مقابل إذا تبيّن أن الشخص غير مُؤمّن عليه صحياً، أو أن تأمينه الصحي مُنتهي الصلاحية.
ووفقاً للقرار، لا تطبق رسوم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة إذا كانت الإصابة ناجمة عن حوادث السير والمُرور، وتُطبّق في هذه الحالة الرسوم المُحدّدة في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2016 الذي نص على أن تستوفي شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من شركات التأمين مبلغاً مقداره 6770 درهماً، نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجة حادث، يُحصَّل من المركبة المتسببة في الحادث والمؤمّن عليها لدى تلك الشركات.
وحدَّد القرار في الجدول رقم (1) المرفق به رسوم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة بواقع 600 درهم لخدمات الإسعاف الأساسية في الموقع دون نقل المريض أو المصاب، و800 درهم لتقديم خدمات الإسعاف الأساسية في الموقع مع نقل المريض أو المصاب إلى الجهة الصحية، و1000 درهم و1200 درهم لتوفير خدمات الإسعاف المتقدمة من المستويين الأول والثاني على التوالي.
وتضمّن الجدول رقم (2) المرفق بالقرار رسوم خدمات التدريب والإخلاء الوهمي لغير الجهات الحكومية التي راوحت بين 400 درهم و2150 درهماً، ضمن تسع فئات من الخدمات توفرها المؤسسة في هذا المجال، بما في ذلك الإشراف على تجربة الإخلاء الوهمية وتوفير المركبات المتنوعة اللازمة لإتمام التجربة.