أحدث الأخبار
  • 10:18 . علماء: التغيّر المناخي "على الأرجح" وراء فيضانات الإمارات وعُمان... المزيد
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد
  • 11:46 . الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون... المزيد
  • 11:30 . إعلام عبري: مجلس الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل جديدة... المزيد
  • 11:03 . الذهب يتراجع متأثراً بموجة جني الأرباح... المزيد
  • 10:13 . تقرير يحذر من تعرض الأفراد والمنشآت الإماراتية في شرق أفريقيا للهجمات... المزيد
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد

فض المنازعات: لا يجوز إخراج المستأجر من السكن عند انتهاء عقد الإيجار

شعار مركز فض المنازعات التجارية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-01-2018



أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بأي حال من الأحوال. 
ولفت المركز إلى أن ذلك، في حال مخالفته القانون والتحايل على المستأجر لسحب العين المؤجرة بدعوى استخدامه الشخصي يحق له رفع دعوى على المالك ومطالبته بالتعويض، مستنداً إلى بند كفله له القانون في ذلك.
وأوضح أن القانون يشترط في رفع دعوى بالتعويض من قبل المستأجر، قيام المالك بتأجير العين بعد سحبها من المستأجر، قبل انتهاء المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إنه " لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، فضلاً عن وجوب إخطار المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بـ12 شهراً.
وأكد في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن القانون خول المستأجر رفع دعوى على المالك، ومطالبته بتعويض، في حال إخلائه من مسكنه أو محله التجاري، بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل. 
وأضاف أن المستأجر يستحق التعويض عن إجباره على إخلاء العين، وتحمله تكاليف ومصروفات الإخلاء، ولا ينال من ذلك ادعاء المؤجر بتوقيع المستأجر على إقرار التنازل. 
يأتي ذلك بعد أن قام مركز فض المنازعات الإيجارية بإعادة عائلة إلى مسكنها، بعد أن تم تنفيذ حكم بإخلاء المسكن لصالح المالك، مراعاة لحالتهم الإنسانية، كون المركز يراعي الأبعاد الاجتماعية، عند تنفيذ الأحكام الصادرة.