أحدث الأخبار
  • 12:16 . "الأرصاد" يحذر من تأثر الدولة بمنخفض جوي خفيف اعتباراً من الثلاثاء... المزيد
  • 11:48 . محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي... المزيد
  • 11:47 . "أدنوك للإمداد والخدمات" تعقد أول جمعية عمومية سنوية في 29 أبريل... المزيد
  • 11:01 . المركزي: 41.6 مليار درهم ودائع جديدة قصيرة الأجل مطلع العام... المزيد
  • 10:48 . العين يخسر أمام الأهلي ويبتعد من مطاردة الصدارة والبطائح يخطف نقطة من الشارقة... المزيد
  • 10:48 . قطر تسعى لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036... المزيد
  • 10:47 . مانشستر يونايتد يتعثر أمام بيرنلي وشيفيلد يونايتد يهبط للدرجة الثانية في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 10:43 . ثورة الجامعات الأمريكية.. الشرطة تواصل اعتقال عشرات المحتجين المؤيدين لفلسطين... المزيد
  • 10:40 . طيران الخليج البحرينية تستأنف رحلاتها للعراق بعد انقطاع أربعة أعوام... المزيد
  • 10:38 . الحرب على غزة تتصدر مناقشات قمة اقتصادية عالمية في السعودية... المزيد
  • 10:15 . إثر تعرضهم لحملات تشويه.. نشطاء أوربيون يفتحون ملف تجسس أبوظبي ويطالبون بمحاسبتها... المزيد
  • 09:56 . أسرى الاحتلال لدى القسام في رسالة لنتنياهو: آن الأوان للتوصل إلى صفقة تخرجنا أحياء... المزيد
  • 08:36 . السودان يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث "عدوان أبوظبي"... المزيد
  • 08:27 . جيرونا ينتزع وصافة الدوري الإسباني من جاره برشلونة مؤقتا... المزيد
  • 07:19 . صحيفة عبرية: بن غفير حرض على قتل بعض المعتقلين بمجمع الشفاء... المزيد
  • 06:28 . تديره شركة إماراتية.. الإمارات تدين بشدة الهجوم على حقل للغاز في كردستان العراق... المزيد

أمير قطر يصدر قانوناً يحظر إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-06-2016


أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً يقضي بتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى النص على عقوبات لمن يخالفه.

وجاء في القانون، الذي صدر الخميس، أنه "يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره".

كما يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وكذلك استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص، بحسب القانون الجديد.

ونص القانون أيضاً على معاقبة المخالفين للمادة 2 منه بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال ، وأيضاً بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات للمخالفين للمادة 3 من ذات القانون.