أحدث الأخبار
  • 07:18 . النفط يتراجع إثر تقييم تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران... المزيد
  • 07:15 . أبو عبيدة: سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال مستمراً... المزيد
  • 07:01 . الإمارات وعُمان توقعان شراكات استثمارية بـ 129 مليار درهم... المزيد
  • 06:47 . بيان إماراتي عُماني مشترك يدعو لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد... المزيد
  • 06:39 . تقرير: السعودية أكثر دول الشرق الأوسط إنفاقاً في المجال الدفاعي... المزيد
  • 01:05 . وزير الخارجية الإيراني يصف عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها “مؤسفة”... المزيد
  • 01:03 . الاحتلال يقصف شواطئ غزة ويكثف غاراته وسط القطاع... المزيد
  • 12:08 . ألم المستقيم.. أسبابه وطرق علاجه... المزيد
  • 11:33 . "دوكاب" تخطط لإنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر... المزيد
  • 11:32 . حاكم الشارقة يؤكد عودة الأمور إلى طبيعتها في الإمارة خلال ثلاثة أيام... المزيد
  • 11:25 . وزراء خارجية دول الخليج يبحثون مع وفد أوروبي خفض التصعيد بالمنطقة وتطورات غزة... المزيد
  • 11:23 . يوسف النصيري يقود إشبيلية للفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني... المزيد
  • 11:40 . رئيس الدولة وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين... المزيد
  • 08:58 . "الأبيض الأولمبي" يودع كأس آسيا بخسارة ثالثة أمام الصين... المزيد
  • 08:35 . وفاة الداعية اليمني عبد المجيد الزنداني في تركيا... المزيد
  • 07:10 . ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34151... المزيد

50 ألف درهم غرامة لمتهم أعطى شيكين بمليون من دون رصيد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-07-2018

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بتغريمه 50 ألف درهم ودانته بتحرير شيك من دون رصيد بقيمة مليون و39 ألف درهم، إذ أكدت المحكمة أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحريره، ولا يؤثر على قيامهما إدعاء المتهم بأن الشيك أعطي كضمان لقرض.
وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة، إذ وجهت إليه أنه أعطى وبسوء نية لبنك شيكين مسحوبين على بنكين بمبلغ إجمالي قدره 1.039.500 درهم، ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانوني العقوبات والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه 50 ألف درهم عما أسند إليه وألزمته الرسوم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
وقال دفاع المتهم في الطعن، إن الحكم تصدى للفصل في الدعوى رغم انقضائها لسابقة الفصل فيها، وكذا دان موكله عن تهمة إصدار شيكين رغم قيامه بسدادهما، وإنها محل خلاف بين الطرفين، وهو ما لم يفطن إليه الحكم ولم يقسطه حقه من البحث والتحقيق، كما أنه التفت عن دفاع موكله بسداد قيمة الشيكين وأنهما حررا كأداة لضمان القرض وليسا كأداة وفاء، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن الشيكين موضوع الدعوى حررا وطرحا للتداول في وقت مختلف عن بقية الشيكات، ومن ثم فإن وحدة الموضوع لا تتحقق بين الدعوى الماثلة والدعوى السابقة.
وأكدت أن الشيك في حكم المادة 401/‏‏‏1 من قانون العقوبات هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، وطالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات، وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحريره ولا يؤثر على قيام الجريمة أيضاً ادعاء الساحب بأن الشيك أعطي كضمان لقرض، كما أن جريمة الشيك لا تنقضي بادعاء السداد ما لم يثبت الساحب (المتهم) أنه سدد قيمة الشيك أو أن المستفيد قد تنازل عن قيمته.
وكان الثابت بالأوراق أن الشيكين محل الاتهام أعطاهما المتهم إلى المستفيد وأعيدا دون صرفهما لعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإن الشيكين جديران بالحماية القانونية ولا يؤثر على قيام الجريمة ما ظل المتهم متمسكاً به من دفاع بأن الشيكين أعطيا كأداة لضمان القرض، فذلك لا يعدو أن يكون من قبيل البواعث التي لا تؤثر على مسؤولية المتهم عن الجريمة المسندة إليه، إذ إن مراد المشرع من التجريم هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء، كما أن إدعاء المتهم سداد قيمة الشيكين لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يثبت إدعاءه، الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس من الواقع.