أحدث الأخبار
  • 11:00 . بعد الخسارة أمام اليابان.. "الأبيض الأولمبي" يفقد آماله بالوصول إلى أولمبياد باريس... المزيد
  • 09:20 . وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يخلف أي خسائر... المزيد
  • 08:47 . حاكم الشارقة يوجه بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن "التأثيرات الجوية"... المزيد
  • 08:35 . عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين متطرفين... المزيد
  • 07:14 . قيادي بحماس: "العدوان الإسرائيلي" على إيران تصعيد ضد المنطقة... المزيد
  • 07:13 . الهجوم على إيران.. الإمارات تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد... المزيد
  • 11:48 . حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير... المزيد
  • 11:46 . "وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تسعى لتطبيع "سعودي إسرائيلي" مقابل دولة فلسطينية... المزيد
  • 11:45 . "فلاي دبي" تلغي رحلاتها إلى إيران اليوم... المزيد
  • 11:44 . بعد انفجارات أصفهان.. عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الخطيرة في المنطقة... المزيد
  • 11:05 . رغم تأييد 12 دولة.. "فيتو أمريكي جديد" ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة... المزيد
  • 11:04 . "ستاندرد أند بورز"‭ ‬تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 11:04 . أصوات انفجارات في إيران وتقارير عن هجوم إسرائيلي... المزيد
  • 11:03 . تأهل أتلانتا وروما وليفركوزن ومرسيليا لنصف نهائي الدوري الأوروبي... المزيد
  • 09:13 . الأبيض الأولمبي يُواجه نظيره الياباني غداً في كأس آسيا... المزيد
  • 09:12 . شرطة أبوظبي تحذر من مكالمات وروابط إلكترونية احتيالية... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-02-2018


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ «حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة»، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام بما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. 
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم فطعن فيه، كما طعنت النيابة العامة بطعنه، مطالبة بإقرار الحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها حكم الاستئناف، أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل المتهم بعد تلاوة التهمة عليه إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. وإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود».
وأشارت إلى نص القانون «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل المحضر على تاريخ جلسة المحاكمة، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، والكاتب، وأسماء الخصوم، والمدافعون عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم. 
ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».
وقالت إن النص يدل على أن عدم مناقشة الخصوم وخلو محضر الجلسة من أقوالهم والإشارة إليها وسائر الإجراءات التي تمت في المحضر، يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً.
وذكرت أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم، الذي حضر جلستي المحاكمة، لم يسأل ولم يناقش في الاتهام المسند إليه، ذلك أن الجريمة معاقب عليها بالإعدام، ما كان يوجب على المحكمة أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في محضر الجلسة. 
وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الأول، بإعدام المتهم، من دون أن يناقشه ويدون أقواله في محضر الجلسة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب النقض والإحالة.