أحدث الأخبار
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد
  • 11:46 . الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون... المزيد
  • 11:30 . إعلام عبري: مجلس الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل جديدة... المزيد
  • 11:03 . الذهب يتراجع متأثراً بموجة جني الأرباح... المزيد
  • 10:13 . تقرير يحذر من تعرض الأفراد والمنشآت الإماراتية في شرق أفريقيا للهجمات... المزيد
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد
  • 07:38 . الإمارات: كثرة استخدام "الفيتو" يفقد قرارات مجلس الأمن الشرعية... المزيد
  • 06:29 . محمد بن راشد: 366 مليار درهم صادرات الدولة سنوياً بحلول 2031... المزيد
  • 06:28 . مجلس الوزراء يقر ملياري درهم لمعالجة أضرار بيوت المواطنين جراء الأمطار... المزيد

اللائحة تحدد 4 بنود للسلع المعفاة من «القيمة المضافة»

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-12-2017


حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4 بنود للسلع المعفاة من الضريبة، والتي ضمت المعاملة الضريبية للخدمات المالية، والمباني السكنية، والأرض الفضاء، وخدمات النقل المحلي للركاب.


وأكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من يناير من المقبل، حيث يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية، وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم «40» لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وتالياً البنود المعفاة:
 
المعاملة الضريبية للخدمات المالية


1- لأغراض هذه المادة:


أ. يقصد بعبارة «سند دين» أي مصلحة أو حق في الحصول على نقود مستحقة على أي شخص حالياً أو مستقبلاً، أو أي خيار في اقتناء أي مصلحة، أو حق مما سبق بيانه.


ب. يقصد بعبارة «ورق مالي» أي مصلحة أو حق في حصة في رأسمال أي شخص اعتباري، أو أي خيار بالحصول على أي مصلحة، أو حق مما ذكر.


ج. يقصد بعبارة «عقد تأمين على الحياة» العقد المبرم قانوناً إلى المدى الذي يضع فيه مبالغ حيز الخطر بالنسبة إلى احتمال انتهاء الحياة البشرية، أو استمرارها أو الزواج، أو ما يشابهه من علاقات مشروعة بموجب القانون المطبق أو ولادة طفل.
 
د. يقصد بعبارة «ترتيب مالي إسلامي» عقد خطي يتعلق لتوريد تمويل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.


2- الخدمات المالية هي الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية، أو ما يكافئها، وتوفير الائتمان، وتتضمن على سبيل المثال ما يأتي:


أ. تحويل العملة، سواء من خلال صرف أو صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية، أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات، أو ما شابه.


ب. إصدار شيك أو خطاب اعتماد، أو القيام لدفعهما، أو تحصيلهما، أو نقل ملكيتهما.


ج. إصدار سند دين، أو تخصيصه، أو سحبه، أو قبوله، أو تجييره، أو نقل ملكيته.


د. توفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان.


هـ. تجديد أو تعديل سند دين، أو ورق مالي، أو عقد اعتماد.


و. توفير أو أخذ، أو تعديل، أو فك ضمان، أو تعويض أو تأمين، أو صك يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك، أو اعتماد، أو ورق مالي، أو سند دين، أو بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (هـ) من هذه المادة.


ز. تشغيل أي حساب جارٍ، أو حساب إيداع، أو حساب توفير.


ح. توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية مثل المشتقات المالية، الخيارات، المقايضات، مقايضات الائتمان في حالات التخلف عن الدفع، والعقود المالية الآجلة.


ط. دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو رأسمال، أو توزيع أرباح، أو أي مبلغ آخر فيما يتعلق بسند دين، أو ورق مالي، أو ائتمان، أو عقد تأمين على الحياة.


ي. الاتفاق على أو الترتيب لأي من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من هذا البند، باستثناء تقديم استشارات بشأنها.


3- تعفى من الضريبة الخدمات المالية الآتية:


أ. الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة التي لا تتم مقابل رسوم صريحة، أو خصم، أو عمولة، أو حسم، أو ما شابه ذلك.


ب. إصدار ورق مالي، أو سند دين، أو تخصيصه، أو نقل ملكيته.


ج. توفير عقد تأمين على الحياة، أو نقل ملكيته، أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد.


4- يخضع للضريبة توريد الخدمات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إذا كان المقابل المستحق المتعلق بها عبارة عن رسوم صريحة، أو خصم، أو عمولة، أو حسم، أو ما شابه ذلك.


5- تعامل المنتجات المالية الإسلامية لكونها منتجات مالية تمت وفقاً لعقود حسب الشريعة الإسلامية والتي تظهر ذات النية، وتهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير الإسلامية بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وذلك لأغراض تطبيق الإعفاء من الضريبة.


6- يعامل أي توريد يتم بموجب ترتيب مالي إسلامي بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة عن الهيئة لتكون المعاملة الضريبية في الحالتين ذاتها.


7- إذا انطبق على توريد خدمات مالية أحكام المادة (31) من هذا القرار، يتم إخضاع التوريد لنسبة الصفر.


إعفاء المباني السكنية


1- يعفى توريد المباني السكنية من الضريبة باستثناء ما يتم فرض نسبة الصفر عليه إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من (6) ستة أشهر، أو كان الشخص المستأجر حاصلاً على بطاقة هوية صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.


2- تحدد فترة عقد الإيجار المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة بالإشارة إلى فترة التعاقد دون النظر إلى أية فترات أخرى تنشئ عن حق، أو خيار لتمديد فترة الإيجار، أو تجديد عقد الإيجار.


3- لأغراض البند (1) من هذه المادة، يتم تجاهل أي حق لأي طرف في إنهاء عقد الإيجار مبكراً.


إعفاء الأرض الفضاء


يقصد بعبارة «الأرض الفضاء» الأرض التي ليس عليها مبانٍ مكتملة، أو مكتملة جزئياً، أو أشغال هندسة مدنية.


إعفاء خدمات النقل المحلي للركاب


1- يتم إعفاء توريد خدمات النقل المحلي للركاب التي تتم من خلال واسطة نقل مؤهلة عبر البر، أو المياه، أو الجو من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة.


2- يقصد بعبارة «واسطة نقل مؤهلة»:


أ. أي مركبة تعمل بمحرك ومنها مركبات الأجرة والحافلات والقطارات والحافلات الكهربائية (ترام) والقطار أحادي السكة (مونوريل)، أو ما شابهها من وسائط النقل المصممة، أو المهيأة لنقل الركاب.


ب. أي قارب نقل ركاب، أو عبرة أو ما شابهها من المراكب المصممة، أو المهيأة لنقل الركاب.


ج. أي طائرة مروحية (هليكوبتر) أو طائرة مصممة، أو مهيأة لنقل الركاب، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بشأن الطيران المدني.


3- استثناء من البند (1) من هذه المادة، لا تعتبر خدمات نقل الركاب من مكان داخل الدولة إلى مكان آخر داخل الدولة على أنها من خدمات النقل المحلي للركاب إذا تم النقل بوساطة طائرة، واعتبر النقل «نقلاً دولياً» وفقاً لمعاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.


4- استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا يعتبر نقل الركاب من خدمات النقل المحلي للركاب إذا كانت في سياق رحلة سياحية الغرض الرئيسي منها هو السياحة، أو الاستمتاع بخدمات تقديم الطعام والشراب، أو غيرها من أنواع الترفيه والاستجمام.